الشيخ الأنصاري
79
كتاب الخمس
الناس ، ولا يريد بهم إلا الله تعالى - إلى أن قال : - فهذه شروط الاسلام ، وما بقي أكثر " ( 1 ) . إلى غير ذلك مما يأتي ( 2 ) في مسألة وجوب الخمس في الهبة والميراث مما يدل على عدم اختصاص الخمس بما يحصل قصدا . ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد إلا أن ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات بين معبر عن هذا العنوان بما يكتسب وبين معبر عنه بما يستفاد . فعن الخلاف : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار ، على اختلاف أجناسها - إلى أن قال : - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وعن الغنية : يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة ( 4 ) أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك ( 5 ) ، ثم ادعى الاجماع . وقريب منهما : المحكي عن عبارة السرائر ، حيث عبر بقوله : وجميع الاستفادات ( 6 ) ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين ( 7 ) ، وفي
--> ( 1 ) الطرف : 11 - 12 ، الطرفة السادسة ، والوسائل 6 : 386 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 21 . ( 2 ) في الصفحة : 191 . ( 3 ) الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 . ( 4 ) في الغنية : بتجارة . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . ( 6 ) السرائر 1 : 488 . ( 7 ) مجمع البحرين 6 : 129 .